الفاضل الهندي

244

كشف اللثام ( ط . ج )

وقوله : ( على رأي ) يحتمل الاختصاص ( 1 ) بالإضرار كما يفهم من الشرحين ( 2 ) . وبه وبالتعليق ، لما عرفت من وقوع الخلاف فيه . والعموم للثلاثة ، لعدم ثبوت الإجماع على عدم وقوعه يميناً ، ولم يتعرّض له الأكثر ، مع عموم ما دلّ على وقوعه مشروطاً . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع ، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع ( 3 ) . ( فلو حلف به أو علّقه بانقضاء الشهر أو دخوله ) مثلا ( أو قصد به الإضرار لم يقع ) على المختار . ( وهل يقع موقوفاً على شرط ؟ الأقرب ذلك ) وفاقاً للصدوق ( 4 ) والشيخ ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) . ( فلو قال : " أنت عليَّ كظهر اُمّي إن دخلتِ الدار " أو " إن شاء زيد " فدخلَت ، أو شاء وقع ) للأخبار ، وهي كثيرة كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حمران : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول : " أنت عليَّ كظهر اُمّي " ثمّ يسكت ، فذلك الّذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال : " أنت عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا " ففعل وحنث ، فعليه الكفّارة حيث يحنث ( 7 ) . وخلافاً للسيّد ( 8 ) وبني زهرة ( 9 ) وإدريس ( 10 ) وسعيد ( 11 ) والبرّاج ( 12 ) لمنافاته الإيقاع .

--> ( 1 ) في ن ، ق : يحتمله . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 411 . كنز الفوائد : ج 2 ص 646 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 514 ب 6 من كتاب الظهار ح 6 . ( 4 ) المقنع : ص 352 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 154 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 62 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 531 ب 16 من كتاب الظهار ح 7 ، وفيه : عن حُريز . ( 8 ) الانتصار : ص 141 . ( 9 ) غُنية النُزوع : ص 366 . ( 10 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 483 . ( 12 ) المهذّب : ج 2 ص 301 .